شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص261

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

امرأتان، قدم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإن زفتا معا، قدم إحداهن بالقرعة، ثم أقام عند الأخرى، وإن أراد السفر، فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها، ودخل حق العقد في قسم السفر، فإذا قدم، بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد، وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم، فإن تزوجها بعد، قضى لها

الصفحة السابقة الصفحة التالية