المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص263
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
في النشوز وهو معصيتها إياه مما يجب عليها، وإذا ظهر منها أمارات النشوز، بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متكرهة - وعظها، فإن أصرت، هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام، فإن أصرت، فله أن يضربها ضربا