المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص265
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عن حالهما، ويفعلان ما يريانه من جمع وتفريق بينهما بطلاق أو خلع، فإن امتنعا من التوكيل، لم يجبرا، وعنه: أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره، ووكلت المرأة في بدل العوض برضاهما، وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك، فإن غاب