شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص273

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الخلع، ووقع طلاقه رجعيا.

والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى

الصفحة السابقة الصفحة التالية