المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص260
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تغتسل وتصلي. ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وإذا انقطع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص260
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تغتسل وتصلي. ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وإذا انقطع