شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص293

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا.

ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار، ومن الصبي العاقل وعنه: لا يصح حتى يبلغ، ومن زال عقله بسبب يعذر

الصفحة السابقة الصفحة التالية