المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص305
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للسنة، أو قال للبدعة - طلقت في الحال، وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه، طلقت في الحال واحدة، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كانت في طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة.
وإن قال: أنت