المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص307
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تحيض، فتطلق في كل حيضة طلقة.
وإن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق طلقة في الحال يحتمل وجهين، ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية، وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله، فهو كقوله: أنت طالق للسنة، وإن قال: أقبح الطلاق وأسمجه، فهو كقوله: للبدعة.
إلا أن ينوي: أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكون