شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص317

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بالكناية أن ينوي بها الطلاق، إلا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب، فعلى الروايتين وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق، والأولى في الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطلاق نحو: اخرجي، واذهبي،

الصفحة السابقة الصفحة التالية