المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص317
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بالكناية أن ينوي بها الطلاق، إلا أن يأتي بها حال الخصومة والغضب، فعلى الروايتين وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق، والأولى في الألفاظ الذي يكثر استعمالها لغير الطلاق نحو: اخرجي، واذهبي،