المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحمد: تطلق امرأته ثلاثا، وإن قال: أعني به طلاقا، طلقت واحدة، وعنه: أنه ظهار فيهما.
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم، وقع ما نواه من الطلاق والظهار، واليمين، وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين، وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب، لزمه إقراره في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.