المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص324
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يدها ما لم يفسخ أو يطأ، وإن قال لها: اختاري نفسك، لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها في يدها، فردته، أو رجع فيه، أو وطئها - بطل خيارها، هذا المذهب،