المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قبل طلقة - طلقت طلقتين، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها، وإن قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فكذلك عند القاضي، وعند أبي الخطاب: تطلق اثنتين، ويقعان معا، وإن قال: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو