المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص347
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تطلق، ويحتمل أن تطلق، وإن كانت مدبرة فمات أبوه - وقع الطلاق والعتق.
فصل وإن قال: أنت طالق، لأشربن الماء الذي في الكوز، ولا ماء فيه، أو لأقتلن فلانا الميت، أو لأصعدن السماء، أو لأطيرن، أو إن لم أصعد السماء ونحوه - طلقت في الحال، وقال أبو الخطاب في موضع: لا تنعقد يمينه ، وإن قال: أنت