شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص356

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

باب تعليق الطلاق بالشروط

يصح ذلك من الزوج، ولا يصح من الأجنبي، فلو قال: إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة، فهي طالق - لم تطلق إذا تزوجها، وعنه: تطلق، وإن قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية