المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص356
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب تعليق الطلاق بالشروط
يصح ذلك من الزوج، ولا يصح من الأجنبي، فلو قال: إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة، فهي طالق - لم تطلق إذا تزوجها، وعنه: تطلق، وإن قال
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص356
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب تعليق الطلاق بالشروط
يصح ذلك من الزوج، ولا يصح من الأجنبي، فلو قال: إن تزوجت فلانة أو تزوجت امرأة، فهي طالق - لم تطلق إذا تزوجها، وعنه: تطلق، وإن قال