شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص268

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تركها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها، ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل

الصفحة السابقة الصفحة التالية