المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص377
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثم وقع على إحداهن طلاقه - طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن قال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار، ثم طلقهن جميعا، عتق خمسة عشر عبدا، وقيل: عشرة، ويحتمل ألا يعتق إلا أربعة، إلا أن تكون