المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص387
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه طلقت، وعنه: لا تطلق، إلا أن ينوي الإذن في كل مرة، وإن أذن لها من حيث لا تعلم، فخرجت - طلقت، ويحتمل ألا تطلق، وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت تريد الحمام وغيره - طلقت، وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره - طلقت، ويحتمل ألا تطلق.