المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص395
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رؤيتها، فلا يحنث حتى تراه،
وإن قال: من بشرتني بقدوم أخي، فهي طالق، فأخبره به امرأتاه - طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها، فتطلق وحدها.
وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق، فكذلك عند القاضي،