المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص397
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في الجميع، وعنه: لا يحنث في الجميع،
وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا، ولا يكلمه، ولا يسلم عليه، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم، أو قضاه حقه ففارقه، فخرج رديئا، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا منه أنه قد بر - خرج على الروايتين في الناسي والجاهل.
و
إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
لم يحنث في رواية صالح،