المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص404
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عنده وديعة، فإنه يعني ب " ما ": الذي، ويبر في يمينه.
وإن حلف له: ما فلان هاهنا، وعنى موضعا معينا - بر في يمينه، وإن حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، فخانته في وديعته - لم يحنث، إلا أن ينوي.