المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص406
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال الخرقي: إذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أو ثلاثا، لا يحل له وطؤها حتى يتيقن، وكذلك قال فيمن حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة، فوقعت في تمر، فأكل منه واحدة - منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين عليها، ولا