المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص408
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعينها وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا، وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة - ردت إليه في ظاهر كلامه ، إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم حاكم، وقال أبو بكر وابن حامد: تطلق المرأتان.
والصحيح: أن القرعة لا