شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص408

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بعينها وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا، وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة - ردت إليه في ظاهر كلامه ، إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم حاكم، وقال أبو بكر وابن حامد: تطلق المرأتان.

والصحيح: أن القرعة لا

الصفحة السابقة الصفحة التالية