شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص415

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فله رجعتها ما دامت في العدة، رضيت أو كرهت.

وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي، أو رجعتها، أو ارتجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها، فإن قال: نكحتها، أو تزوجتها، فعلى وجهين.

وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية