المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص415
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فله رجعتها ما دامت في العدة، رضيت أو كرهت.
وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي، أو رجعتها، أو ارتجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها، فإن قال: نكحتها، أو تزوجتها، فعلى وجهين.
وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين.