المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص422
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة، ولو أنه امرأة واحدة، وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من الإقراء: تسعة وعشرون يوما ولحظة، إذا قلنا: الإقراء: الحيض، وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما، وإن قلنا: الطهر خمسة عشر، فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة،