المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص426
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، وإن كان مجبوبا بقي من ذكره قدر الحشفة، فأولجه، أو وطئها زوج مراهق أو ذمي، وهي ذمية - أحلها، وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين - لم تحل، وإن