المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص436
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صفاته، فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق لم يصر مؤليا في الظاهر عنه. وعنه يكون مؤليا، وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية، أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن مؤليا.
فصل الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب