المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص438
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يحبل مثلها لم يكن مؤليا. وإن قال: والله لا وطئتك مدة، أو ليطولن تركي لجماعك - لم يكن مؤليا حتى ينوي أربعة أشهر، وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر، أو لا وطئتك في