شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص448

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وجهان، وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت، فإن راجعها، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة.

وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب

الصفحة السابقة الصفحة التالية