المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص448
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهان، وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت، فإن راجعها، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة.
وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص448
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهان، وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت، فإن راجعها، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة.
وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب