المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص8
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لا يصح من الصبي ظهار، ولا إيلاء ; لأنه يمين مكفرة، فلم ينعقد في حقه. ويصح من كل زوجة، فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص8
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لا يصح من الصبي ظهار، ولا إيلاء ; لأنه يمين مكفرة، فلم ينعقد في حقه. ويصح من كل زوجة، فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده لم يصح وعليه كفارة