المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص19
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء. وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم. والرواية الثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير، لا يجزئه غيره، فإن شرع في الصوم، ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه. ويحتمل أن يلزمه.