شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص19

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء. وعنه في العبد إذا عتق لا يجزئه غير الصوم. والرواية الثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال فمن أمكنه العتق من حين الوجوب إلى حين التكفير، لا يجزئه غيره، فإن شرع في الصوم، ثم أيسر لم يلزمه الانتقال عنه. ويحتمل أن يلزمه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية