المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص23
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد، والرجل، أو قطعهما، أو قطع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى أو الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ المريض المأيوس منه، ولا النحيف العاجز عن