المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص28
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وصام، وإن أعتق نصف عبد، وهو معسر، ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء. وإن أعتقه وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص28
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وصام، وإن أعتق نصف عبد، وهو معسر، ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه إلا على رواية وجوب الاستسعاء. وإن أعتقه وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه