شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص34

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إذا أكل الطعام.

ولا يجوز دفعها إلى مكاتب ولا إلى من تلزمه مؤنته، وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا،، فعلى روايتين، وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه لا يجزئه. وعنه: يجزئه، وإن وجد غيره، وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه، وعنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية