المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص37
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من الخبز أقل من رطلين بالعراقي، إلا أن يعلم أنه مد. وإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه. وعنه: يجزئه.
فصل ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذلك الإعتاق والصيام، فإن كان عليه كفارة