المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص59
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
نفسه حلت له. وإن لاعن زوجته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى. وإذا قلنا: تحل له الزوجة بإكذاب نفسه، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها.
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان، ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها،