المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص61
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به، فإن أقر به، أو بتوءمه، أو نفاه وسكت عن توءمه، أو هنئ به فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه. وإن قال: أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر