المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص72
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كالإحرام، والصيام، والحيض، والنفاس، والمرض، والجب، والعنة، أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كالأعمى، والطفل، فلا عدة عليها.
والمعتدات على ستة أضرب: إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حرائر كن، أو إماء من فرقة