المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص85
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سنة، وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها، وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا إذا قلنا: القروء الأطهار - على وجهين. وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات، وإن عتقت الأمة الرجعية في