المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص125
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد فهي رضعة أخرى بعد ما بينهما أو قرب، وسواء تركه شبعا، أو لأمر يلهيه، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره، أو امرأة إلى غيرها، وقال ابن حامد: إن لم يقطع باختياره فهما رضعة إلا أن يطول الفصل