المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص128
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإذا تزوج كبيرة، ولم يدخل بها وثلاث صغائر، فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد. وثبت نكاح الصغرى، وعنه: ينفسخ نكاحها، وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى. وعلى