شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص140

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بامرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه، ولم يزد لبنها فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا صار ابنا لهما، وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر، وعند أبي الخطاب هو ابن الثاني وحده.

الصفحة السابقة الصفحة التالية