المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص145
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والسدر وثمن الماء، ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب، فأما الطيب والحناء، والخضاب، ونحوه، فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به. وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها لزمه ذلك، فإن كان لها وإلا أقام لها خادما إما بشراء، أو كراء، أو عارية وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في