المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص156
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يقدم في مثله، وإن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها، وإن كان بعد الدخول، فعلى وجهين. بخلاف الآجل، وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا