شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص159

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وجهين، وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فلا نفقة لها، ذكره الخرقي. ويحتمل أن لها النفقة. وإن اختلفا في نشوزها، أو تسليم النفقة إليها، فالقول قولها مع يمينها، وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه.

فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية