المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص161
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذلك. وعنه: ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار، والمذهب الأول، وإن أعسر بالنفقة الماضية، أو نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الأدم، أو نفقة الخادم، فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته، وقال القاضي: تسقط، وإن أعسر بالسكنى، أو