المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص168
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان، وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، فإذا كان أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقي على الجد. وإن كانت له جدة وأخ، فعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب، فالنفقة عليه وحده، ومن له ابن