شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص173

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؛ على روايتين.

فصل وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك، وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه

الصفحة السابقة الصفحة التالية