المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص177
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سافر بهم، وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه، فإن أبى أطعمه منه، ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ولا يجبر العبد على المخارجة. فإن اتفقا عليها جاز، ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد