المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص181
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يضر بولدها، وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله.
باب الحضانة أحق الناس بحضانة الطفل، والمعتوه أمه. ثم أمهاتها، الأقرب فالأقرب، ثم