المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص189
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما أقرع بينهما، وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة. وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج7 ص189
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما أقرع بينهما، وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة. وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها.